ismagi
formations

وضعية العاملين بمؤسسات التعليم ا لخصوصي جواب السيد الوزير

tawjihnet

مدير عام tawjihnet.net
طاقم الإدارة
وضعية العاملين بمؤسسات التعليم ا لخصوصي جواب السيد الوزير مجلس النواب
الإثنين 15 أكتوبر 2012
index.php

يخضع مستخدمو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات المادة 345 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يحدد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر.
- إن القوانين التي تنظم هذا النوع من التعليم لا تخول للوزارة التدخل في تحديد الأجور والحقوق الاجتماعية للعاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
تدابير الوزارة[/color]
- أصدرت الوزارة مذكرة تحث فيها لجان مراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على مستوى النيابات، خلال زياراتها لهذه المؤسسات، على تفقد ظروف عمل المدرسين والمستخدمين بهذه المؤسسات والتنسيق مع مندوبيات التشغيل في هذا الصدد، حتى يستفيد العاملون بقطاع التعليم الخصوصي من كافة الضمانات التي توفر لهم المناخ الملائم لممارسة مهامهم التربوية.
- قامت الأكاديميات بمراسلة المديرية المركزية لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل عقد اجتماعات مع ممثلي المؤسسات التعليمية الخصوصية لحل النزاعات القائمة بينها وبين الصندوق المذكور.
وفي هذا الصدد عقد ممثلو القطاع هذه السنة اجتماعا مع المدير العام للصندوق، حيث توصلت الأطراف إلى حل مجموعة من المشاكل العالقة مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
- قام أعوان تفتيش الشغل خلال سنة 2011 بانجاز أكثر من 200 زيارة تفتيش لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجهت خلالها عدة ملاحظات تهم على الخصوص الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومدة الشغل.
التنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني[/color]
- تعمل الوزارة على تعزيز التنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، لمطالبة مفتشيات الشغل بالسهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية في المجالات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية لكافة المستخدمين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي .
Ministère Education Nationale​
 
عودة
أعلى