ismagi
formations

دفتر التحملات لفتح أو توسيع مؤسسات التعليم الاعدادي الخصوصي

الاستاذ

مشرف منتدى tawjihnet.net
طاقم الإدارة
[color=#fدفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير
على مؤسسات التعليم
الثانوي الإعدادي الخصوصي
[/color]
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الكتابة العامة
مديرية التعليم المدرسي الخصوصي
[color=#fديبـاجـة[/color]
يعد التعليم الثانوي الإعدادي المرحلة التعليمية المتعلقة بترسيخ المفاهيم والقدرات التعليمية للتلاميذ من جهة والمكملة لمرحلة التعليم الإلزامي من جهة أخرى، حيث يلعب التعليم الثانوي الإعدادي دورا هاما في دعم الذكاء التجريبي للتلاميذ واستئناسهم بالمفاهيم والقوانين الأساسية واكتساب كفايات تقنية ومهنية ورياضية وفنية أساسية مرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمؤسسة.
لذا فإن هذه المرحلة لا تقل أهمية عن المراحل التعليمية الأخرى التي يمكن الاستثمار فيها، وبالتالي المساهمة في تنميتها من طرف القطاع الخاص.
من أجل ذلك، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
- تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جعل منه شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بقطاع التربية والتكوين وتحسين جودته.
- توحيد المواصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات للتعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
- ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة للمؤسسات التعليمية الخصوصية الثانوية الإعدادية.
- تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الخصوصي للتعليم الثانوي الإعدادي وتحديد الشروط المناسبة.
[color=#fالباب الأول[/color]
الشـروط العـامة
البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي التقيد بما يلي :
- أحكام القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيـات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/6/2001 بتطبيق القانون رقم 00/06 السالف الذكر.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- أحكام القانون رقم 00/05 بمثابة النظـام الأساسي للتعليـم الأولي والمـرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22/6/2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر في حالة توفر مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي على التعليم الأولي.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الإلتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
- أحكام القانـون رقم 90/012 المتعلـق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للراغبين في ذلك، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (كبناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).
- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة للتعليم الأولي.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
البند 3
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث.
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والكهربائية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.
[color=#fالباب الثاني[/color]
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 4
ضرورة توفـر المؤسسة على:
- المراحيض الضرورية بمعـدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة لكل 20 تلميذا وتلميذة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك.
- التوفر على مرأب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده في كلما أمكن ذلك.
- تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
[color=#fالباب الثالث[/color]
المرافق التربوية والإدارية
البند 5: المرافق التربوية
ضرورة توفر مؤسسـات التعليـم الثانوي الإعدادي الخصوصي على:
* 3 حجرات دراسية لا تقل مساحة كل واحدة منها على 20 متر مربع كحد أدنى.
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة في 1 م² لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى.
* تعزل أقسام التعليم الإعدادي كلما أمكن ذلك، عن باقي الأسلاك التعليمية الأخرى إذا ما توفرت بالمؤسسة.
* قاعة أو قاعات مختصة دراسية لعلوم الحياة والأرض حسب الطاقة الاستيعابية مع مراعاة التفويج.
* قاعة أو قاعات مختصة للفيزياء وأخرى للكيمياء حسب الطاقة الاستيعابية مع مراعاة التفويج.
* المختبرات الكافية بالنسبة لكل من العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض.
* قاعة خاصة بالإعلاميات كلما أمكن ذلك.
* قاعة للأنشطة التربوية والثقافية كلما أمكن ذلك.
* مكتبة مدرسية تتناسب مع مستوى التعليم الثانوي الإعدادي.
* ملعب للتربية البدنية والرياضة وفق المقاييس المعمول بها بالعمومي، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، تقديم عقدة استغلال ملاعب أخرى إما تابعة للمؤسسات التعليمية العمومية أو تابعة لهيآت أخرى.
* فضاء الاستراحة بالطابق الأرضي باعتبار متر مربع لكل تلميذ وتحدد الطاقة الاستيعابية بناء على الساحة الإجمالية للفضاء.
البند 6: المرافق الإدارية :
- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.
- قاعة خاصة لهيئة التدريس.
- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.
- مكاتب إدارية للطاقم الإداري حسب حجم المؤسسة.
[color=#fالبـاب الرابع[/color]
التجهيزات
البند 7
- ضرورة توفر الوسائل التعليميـة وتجهيـزات المختبرات العلميـة المعمول بها في التعليم العمومي كحد أدنى.
- تجهيز الحجرات الدراسية ب:
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.
* السبورة أو ما يسري في حكمها.
* مكتب المدرس.
الباب الخامس
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي:
- اعتماد النظام المدرسي المعمول به بالتعليم العمومي في حالة تمدرس التلاميذ نظاميا.
- التوفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.
البند 9: التنظيم الداخلي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجالس التالية إسوة بالمؤسسات العمومية.
* المجلس التربوي الذي يعهد إليه أساسا تحت إشراف المدير التربوي برمجة وتنظيم الامتحانات على مستوى المؤسسة، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
* مجالس التعليم التي يِؤكل إليها تنسيق أعمال هيئة التدريس واقتراح الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة.
* مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ أو السماح لهم بالتكرار على أساس نتائج الامتحانات. وتقوم كذلك بدراسة طلبات التوجيه وإعادة التوجيه، كما يمكن أن يتحول مجلس الأقسام إلى مجلس تأديبي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ينظم التنظيم الداخلي بالمؤسسة بواسطة النظام الداخلي المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
[color=#fالباب السادس[/color]
مختلفات
البند 10
- لا تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة خصوصية المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر إلا للطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل يضمن الشروط الملائمة للدخول المدرسي في الموعد المحدد له.
- كل طلب ورد بعد هذا الأجل لا يعتمد عليه إلا بالنسبة للدخول المدرسي الموالي (السنة المدنية الموالية)، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر، مع التقيد بالآجال القانونية لدراسة الملفات.
- تستثنى من هذا الإجراء أنواع التعليم غير المرتبطة بالدخول المدرسي من تعليم اللغات ودروس الدعم والتعليم عن بعد وبالمراسلة ورخص للتسيير.
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقـرر السيد وزير التربيـة الوطنيـة والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لا يتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- وجوب توفر التلاميذ على الدفتر الصحي إسوة بنظرائهم بالتعليم العمومي.
- وجوب إرسال ملفات التلاميذ المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة.
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للتلاميذ.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.
 
عودة
أعلى