ismagi
formations

دفتر التحملات لفتح او تغيير على مؤسسات الخصوصي للغات

الاستاذ

مشرف منتدى tawjihnet.net
طاقم الإدارة
[color=#fدفتر التحملات
لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير
على مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي
لتعليم اللغات
[/color]
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الكتابة العامة
مديرية التعليم المدرسي الخصوصي
قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
[color=#f
ديبـاجـة[/color]
نظرا لأهمية تعليم اللغات في استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي، فلقد أصبـح اللجوء إلى فتح مؤسسات مختصة لتعليم اللغات أمرا واقعيا مما يستدعي تحديد شروط هذا التوسيع، وذلك باعتماد دفتر للتحملات يهدف إلى:
- تشجيع الاستثمار في إحداث مؤسسات لتعليم اللغات تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جعل منه شريكا للدولة.
- توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات لتعليم اللغات.
- ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة للمؤسسات تعليم اللغات.
- تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات تعليم اللغات وتحديد الشروط المناسبة لها.
[color=#الباب الأول[/color]
الشـروط العـامة
البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات لتعليم اللغات التقيد بما يلي :
- أحكام القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/6/2001 بتطبيق القانـون رقم 00/06 السالف الذكر.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- أحكام القانـون رقم 90/012 المتعلـق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربويـة قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسـة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).
- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تنضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة للتعليم الأولي.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
البند 3
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث.
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والكهربائية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.
[color=#fالباب الثاني[/color]
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 4
ضرورة توفـر المؤسسة على:
- المراحيض الضرورية بمعـدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث على مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة لكل 20 تلميذا وتلميذة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.
- تخصيص قاعة للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
[color=#fالباب الثالث[/color]
المرافق التربوية والإدارية
البند 5: المرافق التربوية:
ضرورة توفر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات على:
* 3 حجرات دراسية على الأقل لا تقل مساحة كل واحدة منها على 30 متر مربع كحد أدنى.
* خزانة مدرسية تتناسب مع كل برنامج من برامج اللغة أو للغات الملقنة بالمؤسسة .
البند 6: المرافق الإدارية:
- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.
- قاعة خاصة لهيئة التدريس.
- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.
[color=#fالبـاب الرابع[/color]
التجهيزات
البند 7
- ضرورة توفر الوسائل التعليمية المعمول بها في تعليم اللغات بالتعليم العمومي.
- تجهيز الحجرات الدراسية ب:
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.
* السبورة.
* مكتب المدرس ومستلزماته.
* الأدوات التعليمية المعمول بها في التعليم العمومي.
[color=#fالباب الخامس[/color]
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8 : التنظيم التربوي:
يجب أن تتوفر كل مؤسسة للتعليم الخصوصي على مدير قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.
- اعتماد برامج اللغات والكتب المعمول بها بالتعليم العمومي في مجال تدريس اللغات.
- الإدلاء ببرنامج اللغة أو اللغات المراد تلقينها بالمؤسسة لإنجاز تقرير حول قبولها أو عدم قبولها.
[color=#fالباب السادس[/color]
مختلفات
البند 9
- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لا يتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.
 
عودة
أعلى