ismagi
formations

سؤال حول رجال الجمارك

mco456

عضو جديد
السلام عليكم اجتزت منذ يومين الامتحان الشفوي لرجال الجمارك ذوي التصنيف الاداري كمساعدين اداريين من الدرجة الثالثة !
و لكن تكوينهم و المهام الموكلة اليهم ذات طابع شبه عسكري. لذلك الامر يبعث على طرح مجموعة من الاسئلة بخصوص وصعيتهم المالية و الاجتماعية الخ...
فهل اجرتهم هي 3000 درهم كباقي المساعدين الاداريين ام انه و بسبب طبيعة المهنة اجرتهم اكثر بقليل ؟ ( رجل امن كمثال 5000 درهم تقريبا )
و هل هناك منحة نصف سنوية تقدم لهم كبقية موظفي وزارة الاقتصاد و المالية ام ان وضعيتهم محتلفة ؟ و هل من تقدير لقيمة المنحة ان وجدت ؟
و ماهي الامتيازات الاخرى الممنوحة لهم و ارجوا مدي ببعض المعلومات المتنوعة حول تكوين ما قبل التوظيف او نصائح اخرى و شكرا جزيلا....
 
متاكد اخي ؟
طيب كم تبلغ قيمة المنحة النصف السنوية ؟ و كم هي مدة التكوين شبه العسكري ؟
 
يمكن لك ان تدخل الى هذا الموقعhttp://www.mmsp.gov.ma/fr/calcul-salaire.aspx?m=6&r=28 و ستعرف التفاصيل ان شاء الله
 
ادخل الى هذا الموقعhttps://www.emploi-public.ma/ar/concoursDetail.asp?c=0&id=3985&k= و اضغط عن النظام الاساسي للاجرة ستجد التعويض عن التدرج الاداري 1876 dh و التعويض عن الاعباء 305 dh
 
السلام عليكم
من خلال تجربتنا مسالة الأجرة في بعض الوظائف ليس من السهل الوصول اليها بالتدقيق
نعتقد من الأحسن استشارة احد العاملين في الوظيفة وسوف يفيدكم أكثر
لأنه هناك تعويضات قد تجعل الأجرة اكبر مما اشرتم اليه
مرسوم رقم 453-10-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات (ج. ر.عدد 5898 بتاريخ 3 محرم 1432 - 9 ديسمبر 2010).
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/122-D%C3%A9cret.aspx 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/283-D%C3%A9cret.aspx 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1058-D%C3%A9cret.aspx 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/239-D%C3%A9cret.aspx 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم اللأجوروشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/248-D%C3%A9cret.aspx 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993 ) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/234-D%C3%A9cret.aspx 68-988 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2722-D%C3%A9cret.aspx 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/5181-D%C3%A9cret.aspx 062-10-2 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى
تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المساعدون الإداريون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية :
- السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
- جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولبن عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
- القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛
- تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية :
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية ؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 5
(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*).
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 153؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 161 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 173 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 185 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 197 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 209 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 222 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 236 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 249 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 262 .
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 177 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 193 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 208 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 225 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 242 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 260 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 277 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 291 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 305 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 318 ؛
المادة 8
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 241 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 276 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373.
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
(نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*).
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- شهادة الباكلوريا ؛
- إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8421-D%C3%A9cret.aspx 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2722-D%C3%A9cret.aspx 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 12
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2722-D%C3%A9cret.aspx 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/239-D%C3%A9cret.aspx 344-62-2 الصادر في 15 من صفر1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة 14
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 10 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
- (نسخت، ابتداء من فاتح يناير 2012، بالمادة 18 من المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/8321-D%C3%A9cret.aspx 621-11-2 بتاريخ 28 ذي الحجة (25 نوفمبر 2011) : ج. ر. عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر1433 (27 ديسمبر 2011) ص 6252).
- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014) :
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج امتحاني الكفاءة المهنية المنصوص عليهما في هذا المرسوم.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 10 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاءهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 17
(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمادتين 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/239-D%C3%A9cret.aspx 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المتمرنين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/283-D%C3%A9cret.aspx 722-73-2 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى،
الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/239-D%C3%A9cret.aspx 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة بمثابة سلم الأجور 6.
_____
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18
- (نسخت وعوضت، بالمادة 6 من المرسوم رقم 203-11-2 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) : ج. ر. عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011) ص 2985*).
- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 26 شعبان 1435 (24 يونيو 2014) : ج. ر. عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014) ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2014*) :
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي :
colspan="2"
المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجة التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن الأعباء مساعد إداري من الدرجة الثالثة 1.876 305 مساعد إداري من الدرجة الثانية 2.128 305 مساعد إداري من الدرجة الأولى 2.383 305

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و7 و8.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين :
- المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1116-D%C3%A9cret.aspx 68-77-2 الصادر في 12 صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/1274-D%C3%A9cret.aspx 40-91-2 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
_____
* وقد نص هذا المرسوم في مادته السابعة على ما يلي :
المادة 7 : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من فاتح ماي 2011 مع مراعاة مقتضيات المادة 4 أعلاه والمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 100-11-2 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتحديد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.
* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 417-14-2 على المقتضيات التالية :
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة المزاولون مهامهم بهذه الصفة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4
المادة 19
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 22
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي كاتب وكاتب ممتاز الواردة في المرسوم رقم 345-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات ؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مراقب الاتصال ومراقب الاتصال الممتاز الواردة في المرسوم رقم 477-79-2 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية ؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي مقتصد مساعد و مقتصد مساعد ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم [url=http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/2147-D%C3%A9cret.aspx 66-1178 الصادر قي 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية ؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون الاستقبال ومنشط الواردة في المرسوم رقم 608-80-2 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة ؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجتي حارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز الواردة في المرسوم رقم 72-96-2 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات ؛
- المقتضيات المتعلقة بدرجة مرشد الواردة في المرسوم الملكي رقم 66-1194 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.
المادة 23
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 اكتو بر 2010)
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزيرالإقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار،
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
 
عودة
أعلى