ismagi
formations

دفتر التحملات لفتح أو توسيع مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص

الاستاذ

مشرف منتدى tawjihnet.net
طاقم الإدارة
[color=#fدفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير
على مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي[/color]
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التعليم المدرسي
الكتابة العامة
مديرية التعليم المدرسي الخصوصي
قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي
ديبـاجـة
يعتبر التعليم الابتدائي المرحلة التعليمية الأساسية التي تمكن التلميذ من إبراز قدراته وطاقاتـه الفكرية والتعلمية حيث تشكل مرحلة أساسية لاكتساب المعارف والمهارات الضرورية للفهم والتعبير الشفوي والكتابي والتمرن على المفاهيم الاجرائية للتنظيم والتصنيف وتنمية بنيات الذكاء العلمي ، كما أنها تعتبر كذلك المرحلة الأولى الملزمة بالتمدرس، وبالتالي فإنها المرحلة الأساسية التي يجب الاستثمار فيها نظرا لمردوديتها المباشرة في المجال المعرفي، والتي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في نموها وتطورها.
لذا، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
 تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جعل منه شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بقطاع التربية والتكوين وتحسين جودته.
 توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات للتعليم الابتدائي الخصوصي مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
 ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة للمؤسسات التعليمية الخصوصية الابتدائية.
 تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الخصوصي للتعليم الابتدائي وتحديد الشروط المناسبة لها.
الباب الأول
الشـروط العـامة
البند 1
يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي التقيد بما يلي :
- أحكام القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/6/2001 بتطبيـق القانون رقم 00/06 السالف الذكر.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
- أحكام القانون رقم 00/05 بمثابة النظـام الأساسي للتعليـم الأولي والمـرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22/6/2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر في حالة توفر مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي على التعليم الأولي.
- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الإلتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
- أحكام القانـون رقم 90/012 المتعلـق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.
البند 2
- الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للراغبين في ذلك، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريـع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).
- يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة للتعليم الأولي.
- تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.
- الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
البند 3
- اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث.
- توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والكهربائية.
- ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.
الباب الثاني
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 4
ضرورة توفـر المؤسسة على:
- المراحيض الضرورية بمعـدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
- مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة لكل 20 تلميذا وتلميذة.
- مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.
- تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك.
- التوفر على مرأب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده كلما أمكن ذلك.
- تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
الباب الثالث
المرافق التربوية والإدارية
البند 5 : المرافق التربوية
ضرورة توفر مؤسسات التعليم الابتدائي الخصوصي على:
* 6 حجرات دراسيـة على الأقـل لا تقل مساحـة كل واحـدة منها على 20 متر مربع كحد أدنى.
* تحديد عدد التلاميـذ للحجرة في 1م² لكل تلميذ دون تجاوز 30 تلميذا كحد أقصى.
* تعزل أقسام التعليم الابتدائي كلما أمكن ذلك، عن باقي الأسلاك التعليمية الأخرى إذا ما توفرت بالمؤسسة.
* قاعة للأنشطة التربوية والثقافية.
* مكتبة مدرسية تتناسب مع مستوى التعليم الابتدائي.
* ملعب للتربية البدنية والرياضة كلما أمكن ذلك.
* ساحة الاستراحة بالطابق الأرضي باعتبار متر مربع لكل تلميذ وتحدد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بناء على المساحة الإجمالية للساحة.
البند 6: المرافق الإدارية :
- مكتب للمدير مع الكتابة الخاصة به.
- قاعة خاصة لهيئة التدريس.
- قاعة المستندات والمحفوظات والتوثيق.
- مكاتب إدارية للطاقم الإداري حسب حجم المؤسسة.
البـاب الرابع
التجهيزات
البند 7
- ضرورة توفر الوسائل التعليميـة والتجهيـزات التربوية المعمول بها في التعليم العمومي كحد أدنى.
- تجهيز الحجرات الدراسية ب:
* الطاولات والكراسي الملائمة لسن التلاميذ.
* السبورة أو ما يسري في حكمها.
* مكتب المدرس.
الباب الخامس
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي:
- اعتماد النظام المدرسي المعمول به بالتعليم العمومي بحكم اعتبار التلميذ متمدرسا نظاميا.
- التوفر على مدير تربوي قار مرخص له طبقا للشروط المطلوبة.

البند 9: التنظيم الداخلي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على المجالس التالية إسوة بالمؤسسات العمومية.
* المجلس التربوي الذي يعهد إليه أساسا تحت إشراف المدير التربوي برمجة وتنظيم الامتحانات على مستوى المؤسسة، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
* مجالس التعليم التي يِؤكل إليها تنسيق أعمال هيئة التدريس واقتراح الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة.
* مجالس الأقسام التي تعمل على اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ أو السماح لهم بالتكرار على أساس نتائج الامتحانات. كما يمكن أن يتحول مجلس الأقسام إلى مجلس تأديبي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ينظم التنظيم الداخلي بالمؤسسة بواسطة النظام الداخلي المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
الباب السادس
مختلفات
البند 10
- لا تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة خصوصية المبرمجة للدخول المدرسي في شهر شتنبر إلا للطلبات التي ترد على مصالح الأكاديمية في أجل يضمن الشروط الملائمة للدخول المدرسي في الموعد المحدد له.
- كل طلب ورد بعد هذا الأجل لا يعتمد عليه إلا بالنسبة للدخول المدرسي الموالي (السنة المدنية الموالية)، وينص على ذلك في الترخيص المسلم للمعني بالأمر، مع التقيد بالآجال القانونية لدراسة الملفات.
- تستثنى من هذا الإجراء أنواع التعليم غير المرتبطة بالدخول المدرسي من تعليم اللغات ودروس الدعم والتعليم عن بعد وبالمراسلة ورخص التسيير.
- تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقـرر السيد وزير التربيـة الوطنيـة والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
- ضرورة وضع لوائح التلاميذ لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجل لا يتعدى 15 نونبر من كل سنة دراسية.
- تسلم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة من طرف المدير التربوي المرخص له ومصادق عليها من طرف المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- وجوب توفر التلاميذ على الدفتر الصحي إسوة بنظرائهم بالتعليم العمومي.
- وجوب إرسال ملفات التلاميذ المنتقلين إلى المؤسسة المستقبلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تسليم شهادة المغادرة.
- التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للتلاميذ.
- إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
- تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
- تخصيص مرافقين على الأقل لكل حافلة للنقل المدرسي بالنسبة للمؤسسات المتوفرة عليها.
- تسليم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب.
 
عودة
أعلى